فتوى رقم: 1925
إذا أقيم بناء مستقل ليكون مسجداً فلا يجوز البناء فوقه لأي غرض كان ؛ لأن ما فوق المسجد يأخذ حكم المسجد ، وهذا ما نص عليه جمهور الفقهاء.
قال صاحب "الدر المختار" من علماء الحنفية: "وكره تحريما الوضوء فوقه ، والبول ، والتغوط ؛ لأنه مسجد إلى عنان السماء" انتهى.
فتوى رقم: 1923
القول المعتمد المفتى به لدينا هو تحريم إجهاض الجنين في جميع مراحله وأطواره ، وإن كانت درجة التحريم متفاوتة بين مرحلة وأخرى ، إلا أن الإثم يلحق في الجميع.
فتوى رقم: 1829
يحرم تربية الكلب في البيوت وقد اعتبر ذلك أهل العلم من الكبائر لما ورد في ذلك من التهديد والتقريع ، إلا إذا كان محتاجاً إلى هذا الكلب في الصيد أو حراسة الماشية أو حراسة الزرع أو حراسة البيوت.
فتوى رقم: 1831
ذهب جمهور العلماء إلى جواز بيع القطط وهذا قول المذاهب الأربعة ، والأولى تجنّب ذلك ورعاً خروجاً من خلاف العلماء في المسألة ، ولما روى مسلم عن أبي الزبير قال: سألت جابراً عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: زجر النبي عليه السلام ذلك.
فتوى رقم: 1830
ذهب جمهور أهل العلم إلى القول بحرمة بيع وشراء واقتناء الكلب ، وأن ثمنه حرام ، فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عمر أنّه عليه السلام قال: "من اقتنى كلباً ، إلا كلب صيد أو كلب ماشية ، فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان"
فتوى رقم: 1811
إذا كان الشاب فاسد الخلق والدّين فلوليها حق الإمتناع وإلاّ إن كان متعسفاً في ذلك فإنّه يعتبر عاضلا والعضل حرام ومعنى العضل: أن يمنعها من الزواج بكفؤ لها إذا تقدّم إليها وهي راغبة فيه ، وفي هذه الحال يحقّ لها رفع أمرها للقاضي لمراجعة وليّها.
فتوى رقم: 1810
الحوادث التي تنتج عن تسيير المركبات تطبق عليها أحكام الجنايات المقررة في الشريعة الإسلامية ، وإن كانت في الغالب من قبيل الخطأ ، والسائق مسؤول عما يُحدثه بالغير من أضرار ، سواء في البدن أم المال ، إذا تحققت عناصرها من خطأ وضرر ، ولا يعفى من المسؤولية إلا في الحالات التالية:
فتوى رقم: 1809
إذا وجدت لقطة داخل حانوت فبإمكانك أن تدفع هذا المبلغ لصاحب الحانوت بشرط ألاّ تعلم منه الخيانة وعدم الأمانة ، لكون ذلك أدعى إلى أن يعرفها صاحبها ،
فتوى رقم: 1808
يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها الحداد عليه أربعة أشهر وعشرا ، ما لم تكن حاملا ، فإن كانت حاملا فوضع حملها هو نهاية عدتها وإحدادها ، ومن أحكام المتوفى عنها ، أنها لا تبيت خارج بيتها إلا لضرورة ، قال ابن قدامة: وليس لها المبيت في غير بيتها ولا الخروج ليلاً إلا لضرورة.
فتوى رقم: 1807
يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها الإحداد مدة العدة ، وللإحداد أحكام تجب مراعاتها ، نوجزها في خمسة أمور:
الأول: لزوم بيتها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه ، فتقيم فيه حتى تنتهي العدة
فتوى رقم: 1806
إنّ النكاح لا يصح إلا بولي ، ولا تملك المرأة أن تزوج نفسها ولا غيرها ولا أن توكل غير وليها سواء كانت المرأة بكرا أم ثيبا ، فإن فعلت ذلك اعتبر النكاح باطلا وذلك لما جاء في الحديث الشريف "لا نكاح إلا بولي" رواه أحمد وأبو داود والترمذي
فتوى رقم: 1805
لا ينبغي للأب أن يوصي لبعض أولاده دون بعض ، فإن فعل فالصحيح من أقوال أهل العلم وهو قول الجمهور كما قال ابن قدامة في المغني: أن الوصية موقوفة على إذن الورثة فإن أجازوها نفذت وإلا لم تصح ، لما جاء في الحديث: "لا وصية لوارث". رواه أبو داود والترمذي وحسنه.
فتوى رقم: 1804
يحرم المفاضلة – عدم المساواة – بين الأولاد بالهبة والعطية لغير مبرر ومسوّغ يقتضي ذلك وهذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل وبه صرح البخاري وهو قول طاووس والثوري وإسحاق ، وقال به بعض المالكية.
في وقت يدرك فيه الصادقون الضرورة إلى التّغيير والإصلاح، نجد فينا من يظهر بدعوات تزيد من الشقة، مما يحقق للشيطان أمانيه في التحريش بين هذه الأمة وتفريق جمعها، فينعكس الحب بغضا والأخوة عداوة والحسنة سيئة.