تأجير الأرحام والتبرع بالبويضات حرام. | |
| فتوى رقم: 4198
إنّ تأجير الرحم أسلوب من أساليب التلقيح الصناعي ، وهو أن تؤخذ نطفة من زوج ، وبويضة من زوجته ، ثم توضعا في أنبوب اختبار طبي حتى يتم التلقيح ، ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة أخرى نظير مال يدفع لها ، وقد تفعل ذلك تطوعاً. |
التفاصيل | 21-01-2012 03:36 |
|
هل يجب على من توضأ من أصحاب الأعذار كالمستحاضة ومن به سلس بول وغيرهما إعادة الطهارة في حال انتظار إقامة صلاة الجماعة وذلك لإنقطاع الموالاة بين الطهارة والصلاة في هذه الحالة؟ | |
| فتوى رقم: 4187
هل يجب على من توضأ من أصحاب الأعذار كالمستحاضة ومن به سلس بول وغيرهما إعادة الطهارة في حال انتظار إقامة صلاة الجماعة وذلك لإنقطاع الموالاة بين الطهارة والصلاة في هذه الحالة؟
|
التفاصيل | 14-01-2012 02:47 |
|
كيف تطهر المستحاضة أو المبتلى بسلس بول أو انفلات ريح للصلاة؟ | |
| فتوى رقم: 4186
يجب على المعذور أن يقوم بما يلي إذا أراد الصلاة:
أولا: أن تغسل المستحاضة محل النجاسة ثم تحشوه بقطن أو نحوه ليرد الدم ، وكذلك من به سلس البول أو كثرة المذي: يعصب رأس ذكره بخرقة ويحترس حسبما يمكنه بمعنى أنّه يجب أن يخفف عذره بالقدر المستطاع ، وكذلك يفعل من به ريح أو نزف دم يعصب المحل ، فإن كان مما لا يمكن عصبه مثل من به جرح لا يمكن شده ، أو باسور ، أو ناسور لا يتمكن من عصبه ، صلّى على حسب حاله ، لما روي أنّ أمير المؤمنين عمر «أنه حين طعن ، صلى وجرحه يثْعَب دماً» أي يتفجر.
|
التفاصيل | 14-01-2012 02:44 |
|
من هم أصحاب الأعذار وما هو ضابط العذر المعتبر شرعا؟ | |
| فتوى رقم: 4184
المعذور كما عرفه الحنفية: من به سلس بول لا يمكنه إمساكه ، أو استطلاق بطن ، أو انفلات ريح أو رعاف دائم أو نزف دم جرح ، أو استحاضة وهو دم علة يخرج من أدنى الرحم ، بخلاف الحيض فإنه يخرج من أقصى الرحم ، وهو الدم الذي يستمر في غير وقت العادة الشهرية ، أي الناقص عن أقل الحيض ، والزائد عن أكثره ، أو عن أكثر النفاس ، أو ما تراه صغيرة دون تسع على المعتمد ، وآيسة على ظاهر المذهب الحنفي ، وما تراه حامل ولو قبل خروج أكثر الولد ، وكذا كل ما يخرج بوجع ولو من أذن وثدي وسرة ، من دم أو قيح أو صديد ، أو ماء الجرح والنفطة ، وماء البثرة ، والثدي والعين والأذن.
|
التفاصيل | 14-01-2012 02:37 |
|
هل يجب على المعذور (المبتلى بسلس بول أو استحاضة أو انفلات ريح) الوضوء لكل صلاة؟ | |
| فتوى رقم: 4185
المختار من أقوال الفقهاء أنّه يجب على المعذور أن يتوضأ لوقت كل فرض ، لا لكل فرض ونفل ، لما جاء في الحديث: «المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة» ويقاس عليها سائر ذوي الأعذار ، وبناء على ذلك يجوز للمعذور أن يصلّي بالوضوء الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل ، ويبقى وضوؤه ما لم يطرأ عليه حدث آخر كخروج ريح أو غائط ونحوه أو يدخل وقت الصلاة التالي
|
التفاصيل | 14-01-2012 02:24 |
|
هل يفسخ عقد الزواج بين الزوجين بسبب ترك الرجل للصلاة ؟ | |
| فتوى رقم: 4183
اتفق المسلمون على أن الصلاة واجبة على كل مسلم بالغ عاقل طاهر ، أي غير ذي حيض أو نفاس ، ولا ذي جنون أو إغماء ، وأجمع المسلمون على أن من جحد وجوب الصلاة ، فهو كافر مرتد يترتب عليه فسخ العقد بينه وبين زوجته ، لثبوت فرضيتها بالأدلة القطعية من القرآن والسنة والإجماع ، وأمّا من تركها تكاسلاً وتهاوناً فهو فاسق عاص مرتكب كبيرة عظيمة من الكبائر عند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية |
التفاصيل | 14-01-2012 02:08 |